قررت المحكمة العمالية في جدة، التراجع عن حكما كانت أصدرته بمنح محاسب في وقف خيري مستحقات وظيفية تقارب 430 ألف ريال، تضمنت مبلغ 14 ألف ريال بدلات أرصدة إجازات، ومبلغ 16 ألف ريال مستحقات مكافأة نهاية الخدمة، وتعويضه مبلغ 400 ألف ريال بسبب إنهاء العلاقة العمالية في عقد مدته 5 سنوات مضى منها عامان.
وكانت جهة العمل المحكوم ضدها لم تتقدم بطلب اعتراض على الحكم خلال 30 يوما، وهي المدة المقررة نظاما ليكتسب الحكم القطعية وصدر حكم بذلك؛ ليقدم صاحب الوقف مذكرة في وقت لاحق يطلب التماس إعادة النظر في الحكم، فقرر قاضي المحكمة العمالية قبوله، وعاد ليقرر فتح باب المرافعة.
وصرح ممثل الوقف المدعى عليه: إن العامل المشتكي الذي كان يعمل محاسبا لدى الوقف، لم يقدم للمحكمة الحقائق، وإنه لم يتم فصله، بل هو من طلب إنهاء عقده لرفضه تخفيض راتبه، ولم يحصل له أي ضرر، حيث عمل عقب انتهاء علاقته الوظيفية بالوقف ونقل كفالته، وبالتالي لا يستحق أي تعويض لعدم توفر الركن الأساس في التعويض وهو ثبوت الضرر.
وأشار ممثل الوقف، إلى تطبيق نظام العمل في ما يتعلق بمستحقات المحاسب، وخلص إلى أن مستحقات العامل الوظيفية التي يقرها الوقف للمحاسب تقارب 40 ألف ريال فقط، مطالبا بشطب بقية المبلغ المحكوم به سابقا؛ لتقرر المحكمة التراجع عن المبلغ السابق والحكم مجددا بمنح المحاسب مستحقات وظيفية تقارب (40 ألف ريال) وشطب مبلغ التعويض المقرر سابقا، لعدم ثبوت وقوع الضررعليه.